الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 108- أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ
التالية:-
1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين آخرين.
3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق اخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى او المعالون من افراد اسرته بما في ذلك
حقوقهم التقاعدية او حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.