التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 115من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 115- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في كل من السنتين الاخيرتين في تقريره السنوي. د- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء تنسيب لجنة البعثات والدورات في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة. هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. و- لائقا صحيا. ز- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له. ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده.

الإحالة

المادة 115 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية