الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 122- أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس (لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية
مصدقة من المؤسسة التي أوفد اليها، في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار
يوجهه اليه اذا تخلف او تأخر عن ارسالها:-
1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة والمستمرة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان
لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والاخر على ستة اشهر.
2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل
عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه.
3- أي وثيقة اخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها او في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.