الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 126- أ- اذا انهيت بعثة الموفد أو دورته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ،
فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات
التي دفعت له وتعتبر جزءا من تلك النفقات، ويصدر القرار من لجنة البعثات والدورات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللتوصل
الى مقدارها واسبابها تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية بما
في ذلك ما يلي:-
1- تكون المبالغ التي تعينها (لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها واسبابها وملزمة
للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها.
2- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة او أي دائرة من
دوائرها فتعتبر أنها دفعت من الخزانة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق احكامه عليها ، وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق
على الموفد من تلك الجهة او اسبابه، وتسري عليها احكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة -د- من هذه المادة يعفي الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة
او الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في اي من الحالات التالية:
1- الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة او التحاقه بوظيفته وفقا لاحكام هذا
النظام.
2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره بالبعثة او الدورة او الالتحاق
بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
د- لا تسري احكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة -ج- من هذه المادة اذا توفي الموفد او اصيب بمرض مقعد بعد عودته
من البعثة او الدورة ولم يلتزم باحكام عقد ايفاده وباحكام هذا النظام بما في ذلك احكام المادة 128 منه ويلزم هو او
كفيله حسب مقتضى الحالة بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء البعثة او الدورة.