التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 128من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 128- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي اوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء أنهى متطلباتها او تقرر انهاؤها قبل ذلك لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الايفاد النظامية والتعاقدية ان لم يتقدم الى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ عودته الى المملكة.

الإحالة

المادة 128 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية