الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 135- أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الاولى والثانية، ويتم تشكيله على الوجه
التالي:-
1- وزير العدل: رئيسا
2- رئيس الديوان: عضوا
3- رئيس ديوان المحاسبة: عضوا
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- الامين العام لوزارة العدل: رئيسا
2- الامين العام للديوان: عضوا
3- الامين العام لديوان المحاسبة: عضوا
ج- يجتمع (المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الاراء على أن يبين المخالف
اسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية.
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي (المجلس التأديبي) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.