التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 14من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الفصل الخامس رواتب الموظفين وعلاواتهم المادة 14- أ- تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي ، وذلك دون غيرها من العلاوات والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشؤيع آخر نص عليهافيه: 1- المجموعة الاولى: ويتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته دون غيرها. 2- المجموعة الثانية: الراتب الاساسي لكل منها - 600 - دينار ، وعلاوة بنسبة 50% من الراتب الاساسي ، وبدل تمثيل - 50 - دينارا. 3- المجموعة الثالثة: الراتب الاساسي لكل منها ( 420 - 560 ) دينارا ، بزيادة سنوية مقدارها - 20 - دينارا ، وعلاوة 50% من الراتب الاساسي وعلاوة ادارة او بدل تمثيل - 50 - دينارا. ب- لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل او علاوة اخرى غير منصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص والعلاوة الاساسية الموحدة للموظفين وبدل العمل الاضافي وعلاوة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر او اي علاوة اضافية اخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجلس ادارة الشركات التي تساهم فيها ، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في اي لجنة او مجلس او هيئة وكذلك اي مكافأة مقابل العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية