الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 142- أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص
لتقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق، وان يستدعي
الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم واعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، وبسط وجهة نظره القانونية
والنظامية في الدعوى او في أي اجراء من اجراءاتها. ويشترط في ذلك ان لا تسمع أي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني.
ب- للمجلس التأديبي اثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها. وان يطلب من أي دائرة أن
تقدم اليه أي وثائق او اوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته أي تحقيق
يراه مناسبا بشأنها. او أن يعهد القيام بذلك الى أحد اعضائه. ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان
تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وان يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة
او أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الامور.