الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 148- أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري
التحقيق معه حولها، او أتخذ بحقه أي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، او احيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشىء عن
تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ج- توقف الاجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته ، ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار اي قرار بشأنها بأي
صورة من الصور.