الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 152- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية:
1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة
التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة ايام متصلة.
2- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له.
3- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمنا الاسباب التي استند اليها الى المرجع الذي اصدر القرار، فاذا اقتنع
بالاسباب الواردة فيه الغي قراره واعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الاقل
على قرار فقده للوظيفه وحصوله على قرار من الوزير بالموافقة على تعيينه في الخدمة المدنية.