الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 16- أ- يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها
له اذا لم يصدر أي قرار يحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الوزير او من يفوضه بذلك.
ب- يمنح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الاساسي الذي
يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات جزءا من راتبه الاساسي الشهري
الاخير ، ويحدد مجلس الوزراء الاحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.