التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 16من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 16- أ- يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار يحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الوزير او من يفوضه بذلك. ب- يمنح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الاساسي الذي يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات جزءا من راتبه الاساسي الشهري الاخير ، ويحدد مجلس الوزراء الاحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية