الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل السابع عشر
احكام عامة وانتقالية
المادة 161- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة
فيجوز تعديل درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت
درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او اعلى منها فيجوز اعطاؤه الزيادات السنوية التالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب
الامين العام:
أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب- زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) على أنه
اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى احكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) على انه
اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه
الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.