الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 164- أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والاولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم
وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب
والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة او انتهائها لاي سبب من الاسباب.
ب- ترسل الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات المتعلقة بموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.