الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 18- أ- يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من
لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوبا عن دائرة الموازنة العامة ،على ان يتم هذا التحديد
خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، وتتم مراجعة تلك البيانات سنويا بالطريقة ذاتها وتدرج في جدول تشكيلات
الوظائف في الدوائر ويتم التعيين في وظائف هذه الفئة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول المذكور بما في ذلك المواصفات
والرواتب المدرجة فيه مع مراعاة اي اضافة يجوز اجراؤها عليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لا تعتبر خدمات الموظفين من الفئة الرابعة بمن فيهم الذين عينوا او يعينون بعقود، خدمات مقبولة للتقاعد ولا يجوز
ادراج أي حكم بذلك في تلك العقود.