التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 18من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 18- أ- يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوبا عن دائرة الموازنة العامة ،على ان يتم هذا التحديد خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، وتتم مراجعة تلك البيانات سنويا بالطريقة ذاتها وتدرج في جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر ويتم التعيين في وظائف هذه الفئة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول المذكور بما في ذلك المواصفات والرواتب المدرجة فيه مع مراعاة اي اضافة يجوز اجراؤها عليها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- لا تعتبر خدمات الموظفين من الفئة الرابعة بمن فيهم الذين عينوا او يعينون بعقود، خدمات مقبولة للتقاعد ولا يجوز ادراج أي حكم بذلك في تلك العقود.

الإحالة

المادة 18 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية