التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 28من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 28- أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية وكان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص او على شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الأردنية او شهادة الكلية العسكرية فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثانية: الرتبة الدرجة السنة الرائد الرابعة الرابعة النقيب الخامسة الثالثة الملازم الأول السادسة الخامسة الملازم الثاني السادسة الثانية ب- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية من غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثالثة وذلك حسب الرتبة التي يحملها كل منهم:- الرتبة الدرجة السنة الرائد الرابعة الرابعة النقيب الخامسة الثالثة الملازم الاول السادسة الخامسة الملازم الثاني السادسة الثانية

الإحالة

المادة 28 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية