الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل التاسع
تقييم الاداء
المادة 45- أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الاخرى نموذجا خاصا لسجل الاداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي
الفئتين العليا والاولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف
وبادائه في السجل بصورة منظمة وذلك وفقا للتعليمات التي يضعها الديوان لهذا الغرض. ويجوز اعداد اكثر من نموذج واحد
لسجل الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها، او لاختلاف وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب- للوزير وللامين العام او من ينيبه اي منهما الاطلاع على سجل اداء الموظفين في دائرته وتدقيقه للتحقق من انه ينظم
وفقا للتعليمات المقررة لذلك. واتخاذ الاجراءات المناسبة او الضرورية لتحسين اساليب العمل وطرقه في الدائرة، ورفع
مستوى انتاج الموظفين، او لتصحيح مسار العمل فيها اذا تبين له ان في البيانات والوقائع والملاحظات المدرجة في سجل
الاداء ما يقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.
ج- لا يجوز اجراء اي تعديل في البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء سواء بالاضافة اليها او بالحذف
منها كما لا يجوز اجراء اي محو او كشط فيها، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.