الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 47- أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم اداء سائر الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم
وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم
والمواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- ينظم التقرير السنوي لاداء الموظف على نسختين من قبل رئيسه المباشر ، على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية
ويجوز اعداد اكثر من نموذج للتقرير للدوائر او لاي دائرة اخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة
لموظفيها واي اعتبار آخر يتطلب التقييم.