الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 52- أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الامين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة
بتدقيقها لاتخاذ الاجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1- اذا كان التقدير الوارد عن اي موظف في التقرير السنوي بدرجة (ممتاز) وكان تقديره في السنة السابقة مباشرة بدرجة
(ممتاز) ايضا فيمنح زيادة سنوية واحدة اضافية في الدرجة الواحدة على ان لا يؤخذ التقرير السنوي لاكثر من سنة واحدة
لاغراض هذا البند وان لا يمنح الموظف اكثر من خمس زيادات اضافية في الفئة الواحدة.
2- واذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف كان بدرجة (متوسط) فيلفت نظره خطيا الى مظاهر تقصيره واسبابه
ويطلب منه العمل على تلافيها.
3- واذا كان التقدير في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه
ورفع كفايته.
4- واما اذا ورد تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير ادائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط)
ايضا فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه.
5- واذا كان اي موظف قد انذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البند (4) من هذه الفقرة، وللاسباب الواردة
فيه وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فينقل الى وظيفة اخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته.
6- واذا كان اي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (5) من هذه الفقرة وللاسباب
الواردة فيه ، وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فتنتهي خدماته.
ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1)و (2)و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الامين
العام، وتتخذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في البندين (5)و( )6 من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من
يماثل الموظف في الدرجة والراتب.