التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 56من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 56- عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:- أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ، ومسؤولياته الوظيفية، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الاخيرتين في تقرير هذه الكفاءة. ب- المؤهل العلمي الذي يحمله. ج- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته في خدمة الحكومة. د- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان. هـ- في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقا للترفيع، باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى في جميع الفئات.

الإحالة

المادة 56 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية