الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل الحادي عشر
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة 63- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة اخرى او اعارته
او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة
الدولة وضمان حسن سير العمل في دوائرها، والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على افضل وجه، والاقتصاد في النفقات.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.