التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · النقل والانتداب والوكالة والاعارة

المادة 73من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الوكالة المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والاولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة دراسية او اجازة دون راتب او كان معارا فيجوز تكليف موظف اخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند ضرورة القيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة اخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه. ج- يشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل درجته وفئة وظيفته عن درجة الموظف الاصيل وفئة وظيفته او عن الدرجة التي تلي درجة الموظف الاصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.

الإحالة

المادة 73 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية