الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الوكالة
المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والاولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة
دراسية او اجازة دون راتب او كان معارا فيجوز تكليف موظف اخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند ضرورة القيام
بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة
اخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر
من وكالة واحدة في الوقت نفسه.
ج- يشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل درجته وفئة وظيفته عن درجة الموظف الاصيل وفئة وظيفته او عن الدرجة التي تلي
درجة الموظف الاصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.