التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 84من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 84- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية: - أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام. ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعتين (2) و (3) في الفئة العليا في المادة (13) من هذا النظام. ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئة الاولى. د- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

الإحالة

المادة 84 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية