التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 88من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الاجازة الدراسية المادة 88- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته. وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على سنتين، وبقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كانت مدتها اكثر من ذلك ولتمديدها ب- لا يجوز منح الاجازة الدراسية الا اذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها. ج- تحسب مدة الاجازة الدراسية خدمه مدنية لجميع الأغراض، ولكنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

الإحالة

المادة 88 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية