الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 9- أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة اليه بمقتضى هذا النظام
، ومتابعة تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري وتحقيقا
للغايات المقصودة من هذه المادة تتولى وحدة الاشراف والمتابعة القيام بالاعمال التي يكلفها بها رئيس الديوان بما في
ذلك ما يلي:
1- الاتصال بالدوائر للحصول منها على البيانات والاحصاءات المتعلقة بالموظفين فيها او بشؤون الخدمة المدنية بصورة
عامة.
2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في اي دائرة وذلك في سياق دراسة
القضايا التي يطلب رئيس الديوان من وحدة الاشراف والمتابعة دراستها.
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات الى رئيس الديوان لتقييم الاساليب والاجراءات الادارية المتبعة في الدوائر.
ب- على الدوائر تقديم التسهيلات الادارية اللازمة للموظفين العاملين في وحدة الاشراف والمتابعة في الديوان لتمكينهم
من القيام بمهامهم والصلاحيات الموكلة اليهم.