الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة 94- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:
1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأي من ابنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا
كان اي منهم مريضا وكانت احوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية بأحد والديه او زوجته او احد ابنائه اذا كان اي منهم مريضا.
5- للموظف: الذي يقدم عقدا ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية:
- ان يكون العقد مع اي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او شركة وان لا تقل مدته عن سنة.
- ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة ولو انتهى عقد العمل الذي
ارتبط به او انهى عمله لاي سبب من الاسباب.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاحكام التالية:-
1- ان لا تزيد مدتها على ست سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد اقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد
مجموعها على حدها الاقصى.
2- ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات وفقا للجراءات التالية:-
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئتين الاولى والثانية.
3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.