نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام / صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الامن العام لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 632
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام / صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الامن العام لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 632)
حياة القانون
نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام / صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الامن العام لسنة 1958 غير ساري
رقم 43 لسنة 1962 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 632، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الامن العام
رقم 801 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الخاصة لافراد الأمن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من 1/ 6 /1962.
المادة 2
الماده 2-
يتقاضى افراد قوة الامن العام (الاغرار) اثناء وجودهم تحت التدريب خمسة دنانير شهريا عدا المأكل والملبس والمسكن
وبدون اية علاوة.
المادة 3
الماده 3-
يمنح افراد الامن العام من رتبة نقيب فما دون نصف دينار شهريا علاوة خاصة تزداد سنوياً بنفس القيمة ولثلاث زيادات
فقط الا اذا وجد مدير الامن العام ان ذلك الفرد لا يستحق تلك الزيادة.
المادة 4
الماده 4-
تمنح علاوة كفاءة مقدارها اربعة دنانير لكل من اجتاز فحص الكفاءة الذي تقرره مديرية الامن العام بموافقة وزير الداخلية.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الخاصة لافراد الأمن العام / صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الامن العام لسنة 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.