التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962. رقم 9 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1599، ص 214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1599ص 21417 شباط 1962

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: (موظف) كل شخص ذكراً كان أم انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك سلطة المياه المركزية وكل شخص يعين بعقد بموجب أحكام هذا النظام. (مستخدم) كل شخص تستخدمه سلطة المياه المركزية من مخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع. (ملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة سلطة المياه المركزية (مجلس الوزراء) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين مجلس سلطة المياه المركزية. (وزير) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين - المدير العام لسلطة المياه المركزية. (وكيل الوزارة او رئيس الدائرة) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين - نائب المدير العام لسلطة المياه المركزية. (لجنة انتقاء الموظفين) اللجنة التي تؤلفها سلطة المياه المركزية وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي ومستخدمي السلطة وتعيينهم في خدمتها. (لجنة ترفيع الموظفين) اللجنة التي تؤلفها سلطة المياه المركزية وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي السلطة باستثناء الترفيع للدرجتين الأولى والثانية فالترفيع اليهما يقرره مجلس السلطة بناء على تنسيب المدير العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962. رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1599، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية