التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1992م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 420
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 42030 نيسان 1992

ألمادة 4: أ - يتقاضى الموظف غير المصنف أو الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1992م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية