الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 42030 نيسان 1992
المادة 5:
أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب - تحدد الدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة 8
-أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.
ج - تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة" ب" من هذه المادة على النحو
التالي:
الراتب -- دينار ألزيادة السنوية
------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 - فما فوق خمسة دنانير
97 - 144 ثلاثة دنانير
96 - فما دون ديناران
د - لا تمنح الزيادة السنوية للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات بموجبه ولم يحدد فيه الراتب الأساسي.