الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 42030 نيسان 1992
المادة 7:
أ - لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه اليها، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت من أجلها هذه الوظائف، والتقيد بمسميات الوظائف
عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب - لا يجوز ترفيع أي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء أحدثت بموجب نظام الخدمة
المدنية أو بموجب الأنظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام.
ج - لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية
والثالثة المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.