التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 118من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من : وزير العدلية رئيساً وزير رئيس ديوان الموظفين رئيس ديوان المحاسبة اعضاء ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من الدرجة الاولى يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس القضائي رئيسا، ومن وكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة اعضاء .

الإحالة

المادة 118 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية