الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وفي حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية او قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالنسبة الى رئيس المجلس او احد عضويه فيجب عليه التنحي عن النظر في الدعوى التأديبية وللموظف المحال الى المحاكمة حق الطلب التنحية ويعين في هذه الحالة من يحل محله بالنسبه لتلك القضية بقرار من مجلس الوزراء .
ب- للمجلس التأديبي ان يستدعي الشهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب ابراز وثائق يراها ضرورية .