التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 123من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وفي حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية او قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالنسبة الى رئيس المجلس او احد عضويه فيجب عليه التنحي عن النظر في الدعوى التأديبية وللموظف المحال الى المحاكمة حق الطلب التنحية ويعين في هذه الحالة من يحل محله بالنسبه لتلك القضية بقرار من مجلس الوزراء . ب- للمجلس التأديبي ان يستدعي الشهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب ابراز وثائق يراها ضرورية .

الإحالة

المادة 123 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية