الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضد الموظف فيجب ان يحيل الامر مع تقدير عن التحقيقات التي اجريت في هذا الشأن الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الإحالة
المادة 127 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.