الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل الرابع
اصناف الموظفين
المادة 16
يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى :-
أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة في الدرجات الخاصة او درجات الصنف الاول او الصنف الثاني المدرجة في سلم الرواتب .
ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات رواتب محددة في نظام تشكيلات الوظائف او في النظام الخاص بالسلطات والدوائر المستقلة وليست لها درجات .
ج- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير نيابة عن الحكومة في وظائف اختصاصية براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات او من مخصصات الرواتب عند الضرورة .
د- موظفين مؤقتين وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية .