التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين

المادة 16من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الفصل الرابع اصناف الموظفين المادة 16 يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى :- أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة في الدرجات الخاصة او درجات الصنف الاول او الصنف الثاني المدرجة في سلم الرواتب . ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات رواتب محددة في نظام تشكيلات الوظائف او في النظام الخاص بالسلطات والدوائر المستقلة وليست لها درجات . ج- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير نيابة عن الحكومة في وظائف اختصاصية براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات او من مخصصات الرواتب عند الضرورة . د- موظفين مؤقتين وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية .

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية