التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 164من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يعطى الموظف بعقد اجازة سنوية حسب شروط عقده. ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة سنوية قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي (55) دينارا في الشهر او اكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي من (32-54) دينارا في الشهر ، و (15) يوما في السنة اذا كان الراتب اقل من ذلك. ج- يعطى العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة.

الإحالة

المادة 164 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية