الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- يعطى الموظف بعقد والموظف المؤقت اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها شهر في السنة وبعد ذلك يعطى اجازة مرضية بدون راتب لمدة اقصاها شهران، فاذا لم يشف الموظف من مرضه في نهاية هذه المدة ينهي عقد استخدامه ولا يعطى الموظف بعقد او الموظف المؤقت اي تعويض عن انهاء العقد اذا كان موظفاً بعقد او اذا انهي عمل الموظف المؤقت للسبب نفسه .
ب- يعطى الموظف غير المصنف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر أخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات، وعند انقضاء هذه المدة يقرر الوزير انهاء عمله اذا لم يشف من مرضه ولا يعطى اية رواتب عن المدة التي تزيد على ستة اشهر ما لم تكن اللجنة الطبية المختصة قد قررت في نهاية الستة الاشهر من المرض ان الموظف قد شفي من مرضه وان بامكانه عودته الى عمله .