التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 169من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يعطى الموظف بعقد والموظف المؤقت اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها شهر في السنة وبعد ذلك يعطى اجازة مرضية بدون راتب لمدة اقصاها شهران، فاذا لم يشف الموظف من مرضه في نهاية هذه المدة ينهي عقد استخدامه ولا يعطى الموظف بعقد او الموظف المؤقت اي تعويض عن انهاء العقد اذا كان موظفاً بعقد او اذا انهي عمل الموظف المؤقت للسبب نفسه . ب- يعطى الموظف غير المصنف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر أخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات، وعند انقضاء هذه المدة يقرر الوزير انهاء عمله اذا لم يشف من مرضه ولا يعطى اية رواتب عن المدة التي تزيد على ستة اشهر ما لم تكن اللجنة الطبية المختصة قد قررت في نهاية الستة الاشهر من المرض ان الموظف قد شفي من مرضه وان بامكانه عودته الى عمله .

الإحالة

المادة 169 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية