التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 180من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

انتهاء الخدمة المادة 180 أ- تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 144 من هذا النظام . ب- تنتهي خدمة الموظف غير المصنف او الموظف المؤقت الذي لا تنطبق عليه احكام قانون التقاعد المدني اذا بلغ الستين من عمره بقرار من الوزير المختص. واذا لم يصدر القرار بانهاء الخدمة عند بلوغه الستين سنة فتعتبر خدماته منتهية اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة شهرين على بلوغه سن الستين.

الإحالة

المادة 180 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية