التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة خاصة بجميع الموظفين

المادة 190من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- على كل دائرة متخصة ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكها، مع بيان اسماء هذه الوظائف وارقامها في فصول نظام تشكيلات الوظائف ودرجاتها واعدادها فورا بعد اقرار النظام المذكور كل عام او عند شغور وظيفة في اثناء السنه المالية وترسل هذه البيانات مع جداول التشكيلات . ب- يجب ان تكون جميع اسماء الوظائف ودرجات الموظفين الذين ينبغي ادخال اسمائهم في جداول التشكيلات مطابقة تماما لاسماء ودرجات الوظائف المدرجة في نظام تشكيلات الوظائف .

الإحالة

المادة 190 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية