الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل السادس
موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 23
تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي :
أ - موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
الدرجة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة سنة سابعة
دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار
الاولى/أ 165 170 175 180 185 190 195
الاولى/ب 145 149 153 157 161
الثانية 130 133 136 139 142
الثالثة 115 118 121 124 127
الرابعة 100 103 106 109 112
الخامسة 89 91 93 95 97
السادسة 79 81 83 85 87
ب - موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
السابعة 69 71 73 75 77
الثامنة 61 62.5 64 65.5 67
التاسعة 53 54.5 56 57.5 59
العاشرة 45 46.5 48 49.5 51
ج- 1- يستحق الموظف الذي يمضى مدة سنة في السنة السابعة من الدرجة الاولى / أ الزيادة السنوية المقررة للدرجة ولمدة اقصاها خمس سنوات .
2- اذا كان الموظف قد امضى بتاريخ نفاذ احكام هذا النظام مدة سنة او اكثر في السنة السابعة من الدرجة الاولى (أ) فان استحقاقه لاول زيادة سنوية بموجب البند (1) من هذه الفقرة يبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ مهما بلغ عدد السنوات التي امضاها في السنة السابعة.