التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 33من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة او المؤسسات العامة يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين ومن وكيل الوزارة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خامس، وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة ولا يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا الا اذا حضره جميع اعضاء اللجنة الا في حالة غياب رئيس ديوان الموظفين لمدة تزيد على ثلاثة ايام فتكون الجلسة قانونية بحضور اربعة اعضاء واذا تغيب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين فيشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانونا ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة اعضاء على الاقل . ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن تعيين وترفيع جميع موظفي الدولة المصنفين باستثناء موظفي الديوان الملكي والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين ووكلاء الوزارات وجميع موظفي الدجة الاولى فما فوقها. ج- لا تشغل اية وظيفة شاغرة الا بالشخص المناسب ويجب ان يتم البحث عن افضل المرشحين على اوسع نطاق ممكن في الدائرة المختصة او في الدوائر الاخرى او في خارج اجهزة الخدمة المدنية على السواء، سواء كان ذلك مصحوبا بترفيع الموظف ام بدونه وللوزير المختص ان يطلب الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملء الوظيفة الشاغرة وعلى رئيس الديوان ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة بافضل المرشحين سواء اكانوا من داخل ملاكات الدولة ام خارجها من بين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين. د- عندما تشغر وظيفة او درجة وما يترتب ملؤها بطريق الترفيع يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى رئيس ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة المستحقين للترفيع، على انه اذا تبين للجنة ان هنالك موظفين من وزارات ودوائر أخرى اكثر كفاية ولياقة للترفيع واقدر على القيام باعمال ومسؤوليات الوظيفة فلها ان تنسب ترفيع اي منهم الى تلك الوظيفة او الدرجة على ان تبين في تنسيبها بالتفصيل الاسباب الداعية للاختيار من خارج الدائرة المختصة. هـ- اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالتعيين او بالترفيع من الدرجتين الثالثة والثانية فتنسب اللجنة شخصا او اكثر، حسبما تقتضي الظروف ممن تراهم اكثر لياقة للتعيين او الترفيع ويرفع رئيس ديوان الموظفين هذا التنسيب الى مجلس الوزراء للموافقة على تعيين او ترفيع من يراه من المرشحين اهلا لذلك ، اما اذا لم يوافق مجلس الوزراء على التنسيب فيعيد الامر الى ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر في الموضوع . وعندئذ يترتب عليها تقديم تنسيب جديد ترشح فيه شخصاً او اكثر ، وللمجلس ان يختار من بينهم جميعا الشخص او الموظف الذي يراه مناسبا للتعيين او الترفيع ، اما اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالترفيع من الصنف الثاني فتنسب اللجنة شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ممن تراهم اكثر لياقة للترفيع ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم الموظف الذي يراه اكثر لياقة للترفيع وعلى الوزير اذا لم يوافق على التنسيب ان يعيد الامر الى ديوان الموظفين مع اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر فيه وعندئذ يترتب عليها اعادة النظر في الموضوع فاما ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه موظفا او اكثر بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول مع بيان الاسباب وللوزير في هذه الحالة ان يختار من بينهم جميعا الموظف الذي يراه مناسبا للترفيع، او ان تصر على تنسيبها الاول وتعيده الى الوزير المختص الذي له ان يصدق على القرار. وفي حالة عدم موافقته على قرار اللجنة في الحالة الاخيرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت في الموضوع. اما اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالتعيين من الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة فتنسب اللجنة شخصا او اكثر، حسبما تقتضي الظروف، ممن تراهم اكثر لياقة للتعيين ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم الشخص او الموظف الذي يراه اكثر لياقة للتعيين، فاذا لم يوافق الوزير على التنسيب فيعيد الامر الى ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب عليها اعادة دراسة الموضوع، فاما ان تصر على تنسيبها الاول وتعيده الى الوزير المختص الذي عليه ان يصدق القرار او ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر، اذا كان ذلك ممكنا، بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول مع بيان الاسباب، وعلى الوزير في هذه الحالة ان يختار من بينهم جميعا الشخص الذي يراه مناسبا للتعيين .

الإحالة

المادة 33 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية