التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 34من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ - 1 - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة . 2 - خريج المعهد الذي مدة الدراسة فيه سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة . 3 - خريج كلية المجتمع التي مدة الدراسة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة . 4- خريج معهد الهندسة التطبيقية او كلية المجتمع اذا كانت مدة الدراسة في اي منهما ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة . 5 - حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة . 6 - حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية او حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. 7- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية - وراتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة . 8- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري اوطب الاسنان - راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة . 9- حامل الشهادة الجامعية الثانية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية او حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان بعد الشهادة الجامعية الاولى في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية - راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة . 10- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري او طب الاسنان - راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة . 11- حامل الشهادة الجامعية الثانية في الصيدلة و الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري او طب الاسنان - راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة. 12- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب - راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة. 13- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة . 14- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية - راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة 15- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب - راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة . 16- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في العلوم الطبية او الهندسة غير الزراعية او الصيدلة ان الطب البيطري او طب الاسنان - راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة . 17- حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني اوما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثالثة . 18- حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية. ب- يجوز للجنة بعد الاستئناس برأي التربية والتعليم والدائرة المختصة ان تحدد الراتب الذي تستحقة اية شهادة علمية لا تشملها نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها الطالب بموجب اي حكم من احكام هذه المادة يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة اعلى مناسبة، او عندما يصبح بالامكان تعديل وضعه في نظام تشكيلات الوظائف، كما يجوز ان يتقاضى راتبه من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقا في الترفيع اليها . د- تطبق احكام الفقرة (أ) من المادة 34 بالنص الذي كانت عليه قبل تاريخ 1985/3/1على الفئات التالية وذلك فيما يتعلق بالدرجات التي يجوز تعيينهم فيها على ان تحسب رواتبهم وفقا لسلم الراتب المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام: 1- الموظف المعين قبل تاريخ 1985/3/1في وظيفة غير مصنفة او بعقد وكان على رأس عمله عند صدور هذا النظام. 2- الموظف الذي باشر عمله قبل تاريخ 1985/3/1 وتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من المادة 29 من هذا النظام ولا زال على رأس عمله عند نفاذ احكامه . 3- الموظف المعين بعقد قبل تاريخ 1985/3/1في وزارة التربية والتعليم وانهي عقده لاداء خدمة العلم تطبق على تصنيفه احكام هذا البند اذا اعيد تعيينه في وزارة التربية والتعليم خلال تسعة اشهر من تاريخ انهائه خدمة العلم ولم يستنكف عن العمل فيها .

الإحالة

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية