الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ولا يرفع خلال هذه المدة ويستثنى من ذلك موظف الدرجة الخاصة .
ب- يراقب الموظف تحت التجربة مراقبة دقيقة مستمرة للتعرف الى حسن ادائه لواجباته وسرعة تكيفه بالنسبة لمتطلبات الوظيفة التي عين فيها واكتشاف صلاحه للاستمرار في الخدمة المدنية او ضرورة الاستغناء عنه بنهاية مدة التجربة او قبل ذلك .
ج- يجوز انهاء خدمة الموظف بعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من الوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشره لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير خطي يقدمه الوزير اذا كان من موظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى .
د- يصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة .
هـ- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد، كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات .
و- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته .