التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادىء عامة

المادة 5من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

على كل دائرة مختصة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين :- أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين الاعمال والواجبات الرسمية المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بفاعلية وسرعة، وان تعرف الموظفين والموطنين بهذه الاهداف بمختلف الوسائل والاساليب . ب- ان تضع لوحة تنظيمية خاصة توضح الاقسام والوحدات الادارية فيها على ان يعاد النظر في هذه اللوحة في فترات دورية وفي ضوء توسع اعمالها وواجباتها . ج- ان تضع وصفاً شاملاً لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية، ووصفاً عاماً للوظائف الاخرى المماثلة فيها، وان تحدد في هذا الوصف الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالوظيفة والحد الادنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في شاغل الوظيفة . د- ان تطبق مبدأ التفويض في الصلاحيات كلما امكن ذلك . هـ- ان تعهد لكل موظف العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وخبراته وان تتيح له فرصة الاختيار والانتقال من عمل الى آخر شريطة تغليب مصلحة العمل على المصلحة الشخصية للموظف، وان تكون حصيلة الاختيار او الانتقال لعمل جديد خدمة افضل وانتاجاً اكبر . و- ان توفر للموظف الوسائل المادية الضرورية لحسن ادائه لواجباته مع ضمان الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة وممتلكاتها . ز- ان ترسم اسلوباُ واضحاُ للشكاوى والظلامات على ان تدرس جميعها دراسة موضوعية وان يجاب الموظف المشتكي على كل شكوى او ظلامة. ح- ان تشجع التدريب داخل الخدمة بقصد تحسين مستوى خدمات الموظفين واعدادهم لتحمل مسؤوليات اكبر على ان يشمل ذلك ما يلي : (1) وضع مستويات محددة لبرامج التدريب وتقرير محتويات كل منها حسب حاجة الدائرة المختصة . (2) تطبيق مساقات التدريب حسب خططها المقررة . (3) منح الموظفين الذين يكملون برامج التدريب بنجاح شهادات تشعر بذلك . (4) اعداد التقارير عن نجاح برامج التدريب العامة او الخاصة وكيفية تطويرها لتلبي حاجات العمل الحكومي المتجددة .

الإحالة

المادة 5 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية