الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
على كل دائرة مختصة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين :-
أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين الاعمال والواجبات الرسمية المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بفاعلية وسرعة، وان تعرف الموظفين والموطنين بهذه الاهداف بمختلف الوسائل والاساليب .
ب- ان تضع لوحة تنظيمية خاصة توضح الاقسام والوحدات الادارية فيها على ان يعاد النظر في هذه اللوحة في فترات دورية وفي ضوء توسع اعمالها وواجباتها .
ج- ان تضع وصفاً شاملاً لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية، ووصفاً عاماً للوظائف الاخرى المماثلة فيها، وان تحدد في هذا الوصف الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالوظيفة والحد الادنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في شاغل الوظيفة .
د- ان تطبق مبدأ التفويض في الصلاحيات كلما امكن ذلك .
هـ- ان تعهد لكل موظف العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وخبراته وان تتيح له فرصة الاختيار والانتقال من عمل الى آخر شريطة تغليب مصلحة العمل على المصلحة الشخصية للموظف، وان تكون حصيلة الاختيار او الانتقال لعمل جديد خدمة افضل وانتاجاً اكبر .
و- ان توفر للموظف الوسائل المادية الضرورية لحسن ادائه لواجباته مع ضمان الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة وممتلكاتها .
ز- ان ترسم اسلوباُ واضحاُ للشكاوى والظلامات على ان تدرس جميعها دراسة موضوعية وان يجاب الموظف المشتكي على كل شكوى او ظلامة.
ح- ان تشجع التدريب داخل الخدمة بقصد تحسين مستوى خدمات الموظفين واعدادهم لتحمل مسؤوليات اكبر على ان يشمل ذلك ما يلي :
(1) وضع مستويات محددة لبرامج التدريب وتقرير محتويات كل منها حسب حاجة الدائرة المختصة .
(2) تطبيق مساقات التدريب حسب خططها المقررة .
(3) منح الموظفين الذين يكملون برامج التدريب بنجاح شهادات تشعر بذلك .
(4) اعداد التقارير عن نجاح برامج التدريب العامة او الخاصة وكيفية تطويرها لتلبي حاجات العمل الحكومي المتجددة .