التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 64من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يتعلق بالموظفين من تعيين او ترفيع او استقالة او عزل او انهاء خدمة لاي سبب كان، او اعارة، او وكالة، او احالة على التقاعد ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن. ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتب الموظف الشهري الاساسي يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الشهري الاساسي يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة ولا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة و (15) يوما في السنة اذا كان الراتب اقل من ذلك.

الإحالة

المادة 64 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية