الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يتعلق بالموظفين من تعيين او ترفيع او استقالة او عزل او انهاء خدمة لاي سبب كان، او اعارة، او وكالة، او احالة على التقاعد ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن.
ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتب الموظف الشهري الاساسي يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الشهري الاساسي يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة ولا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة و (15) يوما في السنة اذا كان الراتب اقل من ذلك.