التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 66من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

النقل المادة 66 تنظم امورنقل الموظفين بصرف النظر عن ماهية الوظائف التي ينقلون اليها وفق الاحكام التالية : - أ- لا ينقل وكيل الوزارة الا بقرار من مجلس الوزراء ولوظيفة معادلة لها في الدرجة. ب- يجوز نقل اي موظف اخر من موظفي الصنف الاول بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة. جـ- يجوز نقل اي موظف من موظفي الصنف الثاني بقرار من وكيل الوزارة من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة. د- للوزير او لوكيل الوزارة حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في البندين ب، جـ من هذه المادة الى مساعدي الوكيل او مديري الاقسام او رؤساء الدوائر في المحافظات وذلك في حدود النقل من مكان الى آخر ضمن المركز او المحافظة او اللواء.

الإحالة

المادة 66 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية