الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
النقل
المادة 66
تنظم امورنقل الموظفين بصرف النظر عن ماهية الوظائف التي ينقلون اليها وفق الاحكام التالية : -
أ- لا ينقل وكيل الوزارة الا بقرار من مجلس الوزراء ولوظيفة معادلة لها في الدرجة.
ب- يجوز نقل اي موظف اخر من موظفي الصنف الاول بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة.
جـ- يجوز نقل اي موظف من موظفي الصنف الثاني بقرار من وكيل الوزارة من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة.
د- للوزير او لوكيل الوزارة حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في البندين ب، جـ من هذه المادة الى مساعدي الوكيل او مديري الاقسام او رؤساء الدوائر في المحافظات وذلك في حدود النقل من مكان الى آخر ضمن المركز او المحافظة او اللواء.