الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يجري نقل الموظف من دائرة مختصة الى اخرى من ايه وظيفة الى اية وظيفة اخرى شاغرة معادلة لها في الدرجة على النحو التالي :
أ- بموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة .
ب- بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجتين الثالثة والثانية .
ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة الاولى، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
د- اذا كان النقل المبين في الفقرات اعلاه مصحوباً بنقل الدرجة فيشترط أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.