التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 75من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الانتداب المادة 75 يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول للقيام باعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لوكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني للقيام بأعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، ولاي منهما ان يفوض هذه الصلاحية الى رؤساء الدوائر او المحافظات والالوية لاتخاذ قرارات الندب ضمن المحافظة او اللواء الواحد.

الإحالة

المادة 75 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية