التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 76من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يجري انتداب موظفي الدرجتين الاولى والسفراء والوزراء المفوضين والمحافظين ووكلاء الوزارات للعمل في دائرة اخرى مختصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين . ب- يجري انتداب موظفي الدرجتين الثانية و الثالثة للعمل في دائرة اخرى مختصة بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين . ج- يجري انتداب موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة للعمل في دائرة اخرى مختصة بموافقة الوزيرين المختصين.

الإحالة

المادة 76 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية