التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 79من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الاعارة المادة 79 أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر اعارة اي موظف الى اي حكومة أخرى او منظمة دولية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات منها . ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد ضمن الاسس التالية: 1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف بعد عودته الى عمله الا بعد مرور ثلاث سنوات 2- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية، اما الخدمة التي يقضيها الموظف داخل المملكة الاردنية الهاشمية فتعتبر خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين تحسب مدة الاعارة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع . هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.

الإحالة

المادة 79 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية