التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين

المادة 8من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يقوم ديوان الموظفين بالمهام التالية : أ- تطبيق انظمة الخدمة المدنية وادارة شؤون الموظفين حسب احكامها والاشراف على تطبيق الدوائر المختصة لهذه الانظمة وتزويدها بالمساعدة الفنية والمشورة والقيادة في ذلك . ب- تنسيب مشاريع انظمة الخدمة المدنية وتعديلاتها لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ج- وضع خطة لتصنيف الوظائف في الدوائر المختصة والاشراف على حسن تطبيقها بعد ان يقرها مجلس الوزراء . د- وضع سلم (او اكثر) للرواتب معتمداً على خطة تصنيف الوظائف وتنسيب التعديلات الضرورية كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن . هـ- تطوير برامج انتقاء الموظفين والمؤهلات والخبرات لتحقيق حشد الموظفين المؤهلين والقادرين على تلبية حاجات العمل في الدوائر المختصة . و- المشاركة في دراسة ملاكات الدوائر المختصة لتحديد عدد الوظائف الضرورية طبقا لمتطلبات العمل فيها. ز- وضع برامج تدريبية للموظفين خلال الخدمة وتشجيعها في الدوائر المختصة وتنسيقها والمشاركة في اختيار الموظفين للدراسة او التدريب في داخل المملكة وخارجها. ح- رسم طريقة لتأمين الموظفين ضد الحوادث وضمان سلامتهم . ط- وضع التواصي حول تنشيط الموظفين وزيادة تقديرهم وتوسيع الخدمات المقدمة اليهم كالاسكان والاقتراض والجمعيات المسلكية والنوادي وغير ذلك من وسائل رفع الروح المعنوية للموظفين وحفزهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين . ي- الاحتفاظ باحصاءات حديثة ودقيقة عن اعداد الموظفين في الدوائر المختصة واسماؤهم ودرجاتهم ووظيفة كل موظف ومؤهلاته وتاريخ تعيينه في الوظيفة وراتبه واية معلومات مناسبة اخرى . ك- اعداد دليل للموظف بوضع السياسة المتبعة في ادارة شؤون الموظفين وانظمة الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنها، والقواعد والاصول المتبعة في تطبيقها، والرواتب والعلاوات وغير ذلك من المعلومات التي يهم الموظف الاطلاع عليها، ونشر هذا الدليل وتوزيعه وتنقيحه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ل- تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن نشاطات الديوان وتطبيق الانظمة والتعليمات وعن الاجراءات المتخذة لحشد الموظفين المؤهلين وتحسين الاستفادة من خدماتهم .

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية